عامر النهير
17-08-2010, 01:24 PM
الفتوى السابعة (قضاء الصيام عن الميت ) منقول
السؤال يقول
هل يجوز أن يصام عن الميت إذا كان لا يصوم أيام حياته في رمضان ، مع أنه أخرج كفارة قبل موته ؟
فأجاب يرحمه الله
يشرع للأقارب أن يصوموا عنه إذا كان مسلما يصلي ، لقول صلى الله عليه وسلم : " م ن مات وعليه صيام صام عنه وليّه "
متفق على صحته إلا أن يكون ترك الصيام لعجزه عنه ، بسبب الكبر أو مرض لا يرجى برؤه . فلا صيام عليه . ويجزيء الإطعام الذي اخرج في حياته إذا كان أخرجه عن جميع الأيام التي افطرها
.
أما إن كان لا يصلي فلا يُقضى عنه الصيام الذي عليه
لأنه من ترك الصلاة عمدا كفر كفرا أكبر في أصح قولي العلماء
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " العهد الذين بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر "
اخرجه الإمام أحمد وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح عن بريدة بن الخصيب رضي الله عنه
ولقول صلى الله عليه وسلم : " رأس الأمر الإسلام ، وعموده الصلاة ، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله "
رواه الإمام أحمد والترمذي بإسناد صحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه
ولقــــــــوله صلى الله عليه وسلم : " بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة "
خرجه الإمام مسلم في صحيحة عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما
والأحاديث في هذا الباب كثيرة ، نسأل الله لجميع المسلمين التوفيق لما يرضيه ، والإعانة على أداء ما أوجب الله عليهم من الصلاة وغيرها عل ىالوجه الي يرضيه سبحانه أنه سميع قريب .
نقلا عن كتاب مجموع افتاوى الشيخ عبدالعزيز بن باز المجلد (3،4) صفحة 226
السؤال يقول
هل يجوز أن يصام عن الميت إذا كان لا يصوم أيام حياته في رمضان ، مع أنه أخرج كفارة قبل موته ؟
فأجاب يرحمه الله
يشرع للأقارب أن يصوموا عنه إذا كان مسلما يصلي ، لقول صلى الله عليه وسلم : " م ن مات وعليه صيام صام عنه وليّه "
متفق على صحته إلا أن يكون ترك الصيام لعجزه عنه ، بسبب الكبر أو مرض لا يرجى برؤه . فلا صيام عليه . ويجزيء الإطعام الذي اخرج في حياته إذا كان أخرجه عن جميع الأيام التي افطرها
.
أما إن كان لا يصلي فلا يُقضى عنه الصيام الذي عليه
لأنه من ترك الصلاة عمدا كفر كفرا أكبر في أصح قولي العلماء
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " العهد الذين بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر "
اخرجه الإمام أحمد وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح عن بريدة بن الخصيب رضي الله عنه
ولقول صلى الله عليه وسلم : " رأس الأمر الإسلام ، وعموده الصلاة ، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله "
رواه الإمام أحمد والترمذي بإسناد صحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه
ولقــــــــوله صلى الله عليه وسلم : " بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة "
خرجه الإمام مسلم في صحيحة عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما
والأحاديث في هذا الباب كثيرة ، نسأل الله لجميع المسلمين التوفيق لما يرضيه ، والإعانة على أداء ما أوجب الله عليهم من الصلاة وغيرها عل ىالوجه الي يرضيه سبحانه أنه سميع قريب .
نقلا عن كتاب مجموع افتاوى الشيخ عبدالعزيز بن باز المجلد (3،4) صفحة 226